المغرب التربوي
مرحبا بك زائرنا الكريم أنت مازلت لم تسجل بعد إذا كانت لك الرغبة في ذلك فهذا يسعدنا لا تبخل علينا
المغرب التربوي
مرحبا بك زائرنا الكريم أنت مازلت لم تسجل بعد إذا كانت لك الرغبة في ذلك فهذا يسعدنا لا تبخل علينا
المغرب التربوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات تربوية تهدف إلى خلق التواصل المرغوب بين رجال التعليم
 
الرئيسيةالمغرب  التربويأحدث الصورالتسجيلدخول
جذاذات الخامس
جذاذات الخامس

Soccer eurocity casino Casino DOLLAR CASINO TITAN POKER

 

 مشاركة المرأة سياسيا.. شبهات وردود

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
manar12

manar12


عدد الرسائل : 428
تاريخ التسجيل : 26/01/2008

مشاركة المرأة سياسيا.. شبهات وردود Empty
مُساهمةموضوع: مشاركة المرأة سياسيا.. شبهات وردود   مشاركة المرأة سياسيا.. شبهات وردود I_icon_minitimeالجمعة 7 مارس - 11:56

مع ما أثبته تاريخ الإسلام، وما تقتضيه نصوصه ومقاصده، وما تشهده البشرية من تقدم وازدهار ارتقى بعقل الإنسان بعيدا عن عصور الظلام.. مع كل ذلك ما زالت هناك أصوات في العالم الإسلامي تدعو إلى منع المرأة من المشاركة في العمل السياسي والوظيفي إلا في إطار ضيق جدًا، مستشهدة على ذلك بجملة أدلة لا تثبت لدى النظر الفاحص الدقيق، منها: 1

- قوله سبحانه وتعالى: "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا"، فيقولون: لا يجوز للمرأة أن تدع بيتها إلا لضرورة أو حاجة. 2

- سد الذرائع: وبناء عليها يقولون إن مشاركة المرأة في العمل العام تعرضها للاختلاط بالرجال، وربما الخلوة، وهذا حرام، وما أدى للحرام فهو حرام. 3

- مشاركة المرأة سياسيًّا ربما تجعل لها ولاية على الرجل، وهذا ممنوع شرعا ومخالف للأصل الذي أثبته القرآن الكريم: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ".

والجواب عن ذلك كما عبَّر الشيخ العلامة د. يوسف القرضاوي: 1

- آية "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ" لا تنهض دليلا لمنع مشاركة المرأة في العمل العام، وذلك لأسباب، منها:

أ - الآية تخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح من السياق، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن من الحرمة وعليهن من التغليظ ما ليس على غيرهن، ولهذا كان أجر الواحدة منهن إذا عملت صالحا مضاعفا، كما جعل عذابها إذا أساءت مضاعفا أيضا.

ب - أن أم المؤمنين عائشة مع هذه الآية خرجت من بيتها، وشهدت (معركة الجمل) استجابة لما تراه واجبا دينيا عليها، وهو القصاص من قتلة عثمان، وإن أخطأت التقدير فيما صنعت كما ورد عنها رضي الله عنها.

ج- أن المرأة قد خرجت من بيتها بالفعل، وذهبت إلى المدرسة والجامعة وعملت في مجالات الحياة المختلفة، طبيبة ومعلمة ومشرفة وإدارية وغيرها، دون نكير من أحد يعتد به.. مما يعتبره الكثيرون إجماعا على مشروعية العمل خارج البيت للمرأة، بشروطه الشرعية المعروفة من احتشام وغيره.

د- أنَّ الحاجة تقتضي من (المسلمات الملتزمات) أن يدخلن معركة العمل العام في مواجهة المتحللات والعلمانيات اللائي يتزعمن قيادة العمل النسائي، والحاجة الاجتماعية والسياسية قد تكون أهم وأكبر من الحاجة الفردية التي تجيز للمرأة الخروج إلى الحياة العامة.

سد الذرائع وفتحها سواء 2

- سد الذرائع: لا شك أنَّ سد الذرائع مطلوب، ولكن العلماء قرروا أنَّ المبالغة في سد الذرائع كالمبالغة في فتحها، وقد يترتب عليها ضياع مصالح كثيرة، أكبر بكثير من المفاسد المخوفة، وهو من المسائل التي تقدر بقدرها من غير ما شطط ولا غلو.

وقد وقف بعض العلماء يوما في وجه تعليم المرأة ودخولها المدارس والجامعات من باب سد الذرائع حتى قال بعضهم: تعلم القراءة لا الكتابة حتى لا تستخدم القلم في كتابة الرسائل الغرامية ونحوها!

ولكن غلب التيار الآخر، ووجد أن التعلم في ذاته ليس شرا، بل ربما قادها إلى خير كثير، وغالى بعض المنكرين لحق المرأة في تعلّم القراءة والكتابة، فدعا إلى حرمانها حتى من قراءة بعض السور الطوال، فقال:

علموهن الغزل والرند *** وخلوا قراءة وكتابة
وقراءة الفتاة بالحمد *** والإخلاص تغني عن يونس وبراءة


- المرأة والولاية على الرجل: إنَّ الآية الكريمة التي ذكرت قوامة الرجال على النساء إنما قررت ذلك في الحياة الزوجية، فالرجل هو ربّ الأسرة، وهو المسئول عنها، بدليل قوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، فقوله: "وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ" يدلنا على أنَّ المراد القوامة على الأسرة، وهي الدرجة التي منحت للرجال في قوله تعالى: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ".

ومع قوامة الرجل على الأسرة ينبغي أن يكون للمرأة دورها، وأن يؤخذ رأيها فيما يهم الأسرة، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في مسألة فطام الرضيع، "فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا"، وكما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: "آمروا النساء في بناتهن"، أي استشيروهن في أمر زواجهن.

أما ولاية بعض النساء على بعض الرجال خارج نطاق الأسرة فلم يرد ما يمنعه، بل الممنوع هو الولاية العامة على الرجال.

والحديث الذي رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" إنما يعني الولاية العامة على الأمة كلها، أي رئاسة الدولة، كما تدل عليه كلمة (أمرهم) فإنها تعني أمر قيادتهم ورياستهم العامة.

أما بعض الأمر فلا مانع أن يكون للمرأة ولاية فيه، مثل ولاية الفتوى أو الاجتهاد، أو التعليم أو الرواية والتحديث أو الإدارة ونحوها، فهذا مما لها ولاية فيه بالإجماع.

وقد مارسته على توالي العصور، فظهر في النساء نوابغ كأمهات المؤمنين وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية التي أخذ عنها ابن شهاب الزهري فوجدها بحرا لا ينزح، وفاطمة السمرقندية، وكريمة التي روت البخاري، وأم الخير التي روت مسلم، وغيرهن كثير.

حتى القضاء أجازه أبو حنيفة فيما تشهد فيه، أي في غير الحدود والقصاص، مع أن من فقهاء السلف من أجاز شهادتها في الحدود والقصاص، كما ذكر ابن القيم في (الطرق الحكمية).

وأجازه الطبري بصفة عامة، وأجازه ابن حزم، مع ظاهريته، وهذا يدل على عدم وجود دليل شرعي صريح يمنع من توليها القضاء، وإلا لتمسك به ابن حزم، وجمد عليه، وقاتل دونه كعادته.

وسبب وردود الحديث المذكور يؤيد تخصيصه بالولاية العامة، فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الفرس بعد وفاة إمبراطورهم، ولوا عليهم ابنته بوران بنت كسرى، فقال: "لن يفلح قوم...." الحديث.

المرأة وحق الانتخاب

واستصحابا لما تقدم من مشاركة المرأة في الحياة العامة، نفرد حديثا موجزا عن حقها في الانتخاب.. والذي يتحرر لي هو جواز اشتراك المرأة في انتخاب من يمثلون الأمة ويحملون همّ أعبائها وينظرون في شئونها؛ للآتي: 1

- إنَّ الأصل في الأعمال الإباحة ما لم يرد نص التحريم، قال ابن تيمية: "إن تصرفات العباد والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم". فاستقراء أصول الشريعة أنَّ العبادات التي أوجبها الله أو أباحها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، ومعلوم أنَّ انتخاب المرأة من يمثلها من العاديات التي تبقي على أصل الإباحة إذ لم يرد من نصوص الشرع ما يحظرها من حق الاختيار والانتخاب. 2

- الإسلام منح المرأة حريتها كاملة كالرجل سواء بسواء، فأقرّ اختيارها لزوجها، ولم يمنعها من التعبير عن إرادتها، واحترم جوارها، فتلك أم هانئ تجير رجلا أسيرا من المشركين، فيصل النبي صلى الله عليه وسلم خبر جوارها، ويقول: "أجرنا من أجرت، وأمنّا من أمنت يا أم هانئ" وهذا مضمون قول عائشة رضي الله عنها: "إن كانت المرأة تجير على المؤمنين فيجوز" وقد أجمع نظار الأمة ومحققوها على جواز أمانها حربا وسلما، فإذا أجاز الإسلام لها الأمان في السلم والحرب فكيف تمنع من انتخابها لنواب الأمة؟ 3
- إنَّ انتخاب المرأة لغيرها لا يخرج عن كونه إما توكيلا للغير بالدفاع عن حقوقها والتعبير عن إرادتها، وإما شهادة للغير بأنه قادر على القيام بوظيفة النائب والمدافع عن مصالح الأمة. وهما يصحان من المرأة؛ لأنها تتمتع بكامل الأهلية التي تمكنها من توكيل غيرها، كما أنَّ القرآن نصَّ على قبول شهادتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
manar12

manar12


عدد الرسائل : 428
تاريخ التسجيل : 26/01/2008

مشاركة المرأة سياسيا.. شبهات وردود Empty
مُساهمةموضوع: مشاركة المرأة سياسيا.. شبهات وردود   مشاركة المرأة سياسيا.. شبهات وردود I_icon_minitimeالجمعة 7 مارس - 11:57

- مبايعة المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، لقد بايعت المرأة النبي في العقبة الأولى والثانية واستمرت مبايعة النساء له طيلة حياته، وكانت صيغة البيعة في العقبة الثانية واحدة للرجال والنساء، فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرب الأحمر والأسود، وأخذ لنفسه واشترط على القوم لربه، وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة.

قال عبادة بن الصامت: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب على السمعة والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا، والبعد عن الفواحش، فإنَّ البيعة الثانية كانت على الحرب والجهاد في سبيل الله، والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأييده من قبل الرجال والنساء جميعا، وإذا قيل إنَّ آية بيعة النساء لم تتضمن المعنى السياسي قلنا: إنَّ قوله تعالى: "وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ" يعني اتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم والامتناع عن نواهيه في شئون الدين والدنيا، وهذا مبايعة للرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى السياسي، وهذا أفضل دليل على مشاركتها في الشئون العامة.

والمحظور الوحيد في إعطاء المرأة حق الانتخاب هو اختلاطها بالرجال أثناء الدعاية الانتخابية والاقتراع، مما يعد ذريعة لفساد محتمل، مما يستوجب سد الذرائع بالتزام المرأة واجبات الإسلام في مظهرها وسلوكها، فتتجنَّب التبرج والخلوة والخضوع بالقول والتكسر في مشيها، كما على الدولة واجب توفير الأماكن الخاصة باقتراعهن تحصينا لهن من غوائل الفتنة والفساد.

ضوابط مشاركة المرأة

ولعل من المناسب في هذا الموضع إيراد جملة الضوابط الشرعية لمشاركة المرأة في الحياة العامة وظيفيا أو مهنيا أو سياسيا: 1

- الزي الشرعي: قال تعالى: "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ"، وقال: "وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى"، فينبغي على المرأة أن تلبس اللباس المحتشم الساتر الفضفاض الذي لا يكون زينة في نفسه على نحو ما هو مبين في كتب الفقه. 2

- غضّ البصر، قال تعالى: "قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ"، قال ابن عبد البر: "وجائز أن ينظر إلى ذلك منها (الوجه والكفين) كل من نظر إليها غير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام". 3

- التمييز عن الرجال واجتناب المزاحمة: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم، قال ابن شهاب: "فأرى والله أعلم أنَّ مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم" ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "لو تركنا هذا الباب للنساء". 4

- اجتناب الخلوة: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" قال الحافظ ابن حجر: "فيه منع الخلوة بالأجنبية، وهو إجماع.. لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ والصحيح الجواز لضعف التهمة به". 5

- جدية مجال اللقاء: قال تعالى: "وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا"، وتشير هذه الآية إلى أنَّ موضوع الحديث بين الرجال والنساء ينبغي أن يكون في حدود المعروف ولا يتضمن منكرا، كما ينبغي أن تكون للقاء أسباب جادة تدعو إليه. 7

- وجوب إذن الزوج للدخول إن كان مقيما غير مسافر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه". 8
- ألا يكون خروج المرأة للعمل العام على حساب زوجها وبيتها وأولادها: بمعنى ألا تمنعها المشاركة في العمل العام من الوفاء بكل واجباتها، زوجة وأما (وخير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش.. أحناه على ولد في صغره، وأرعاه لزوج في ذات يده)، ولا بدَّ من محاولة التوفيق والتوازن بين العمل داخل البيت وخارجه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مشاركة المرأة سياسيا.. شبهات وردود
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المغرب التربوي :: منتدى عالم المرأة والطفولة :: مفكرة المرأة-
انتقل الى: